للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في ركعتي الطواف، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد (١): حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله قرأ في الركعتين، قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة، ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾.

وقال أحمد (٢) أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي أربعا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ وقال أحمد (٣): حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبيري، حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي شهرا، وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ (٤)، وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي أحمد الزبيري، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به، وقال الترمذي:

هذا حديث حسن، وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن.

وقال الإمام أحمد (٥): حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل هو ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله قال له: «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال: أراها زينب، قال ثم جاء فسأله النبي عنها قال: «ما فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند أمها. قال: «فمجيء ما جاء بك» قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي قال: «اقرأ ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾ ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك» تفرد به أحمد.

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو القطراني حدثنا محمد بن الطفيل، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة، وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي قال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾ حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك». وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر عن معقل الزبيدي عن عبد الرّحمن بن زيد أن رسول الله كان إذا أخذ مضجعه قرأ ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ﴾ حتى يختمها.

وقال الإمام أحمد (٦): حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن


(١) المسند ٢/ ٢٤.
(٢) المسند ٢/ ٩٩.
(٣) المسند ٢/ ٩٤.
(٤) أخرجه الترمذي في المواقيت باب ١٨٩، ١٩١، والنسائي في الافتتاح باب ٦٨، وابن ماجة في الإقامة باب ١٠٠، ١٠١، ١٠٢.
(٥) المسند ٥/ ٤٥٦.
(٦) المسند ٢/ ٢٩٨، ٤/ ٥٧، ٦/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>