للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله «إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها» ورواه ابن مردويه مطولا وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا حرب بن سريح، عن معاوية بن قرة، عن أبي هريرة ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ﴾ قال: هم الخدم، وهم شياطين الإنس.

وقوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم.

وقال ابن جرير (١): حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها، وقد قال: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ﴾، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه.

وقال مجاهد: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾، يعني في البر والصلة.

وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق.

وقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتامى﴾ قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم ﴿حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ﴾ قال مجاهد: يعني الحلم، قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، وفي سنن أبي داود (٢) عن علي قال: حفظت من رسول الله «لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل» وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» (٣)، أو يستكمل خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر، قال: عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، فقال


(١) تفسير الطبري ٣/ ٥٨٨.
(٢) سنن أبي داود (وصايا باب ٩)
(٣) صحيح البخاري (طلاق باب ١١ وحدود باب ٢٢) وسنن أبي داود (حدود باب ١٧) وسنن الترمذي (حدود باب ١) وسنن النسائي (طلاق باب ٢١) وسنن ابن ماجة (طلاق باب ١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>