للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عمر، وفيها انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهر، فتكفي شهرته.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة، عن مالك بن جوين، عن علي . قال: الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، والسحر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة.

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله ﷿. وروى ابن جرير (١) من حديث الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، كلاهما عن ابن مسعود، قال:

الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها، ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ الآية.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضول الماء بعد الري، ومنع طروق الفحل إلا بجعل.

وفي الصحيحين عن النبي أنه قال «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»، وفيهما عن النبي أنه قال «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل» وذكر تمام الحديث (٢).

وفي مسند الإمام أحمد (٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا «من منع فضل الماء وفضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة».

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي، حدثنا أبو أحمد عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ما أخذ على النساء من الكبائر، قال ابن أبي حاتم: يعني قوله تعالى: ﴿عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ﴾ [الممتحنة: ١٢]، وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة، قال: أتينا أنس بن مالك فكان فيما حدثنا قال: لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى لم نخرج له عن كل أهل ومال، ثم سكت هنيهة ثم قال: والله لما


(١) تفسير الطبري ٤/ ٤٠.
(٢) صحيح البخاري (شهادات باب ٢٢ وأحكام باب ٤٨) وصحيح مسلم (إيمان حديي ١٧٣)
(٣) مسند أحمد ٢/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>