والجواب: الأصل في الأشياء الحل والطهارة فلا يجوز أن يحكم الشخص على شيء بأنه محرم ونجس إلا بدليل شرعي، ومتى تيقنت وغلب على ظنك اختلاط اللحم المباح بدهن أو دم خنزير وكذلك الجبن إذا خلط بدهن أو دم خنزير فلا يجوز لك تناوله، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم لحم الخنزير وأجمع العلماء على أن شحمه له حكم اللحم، أما إذا كنت لا تعلم فيجوز الأكل منه لما سبق من أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على التحريم.
والعطورات ونحوها التي مزجت بها الكحول حتى بلغت بها مبلغ الإسكار القول بنجاستها وطهارتها مبني على القول بنجاسة الخمر وطهارتها، والجمهور على القول بنجاستها، وعليه فينبغي تجنبها إذا بلغت مبلغ الإسكار بسب ما خلط بها من الكحول، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
س (٣) : هل يجوز استعمال العادة السرية؟
والجواب: الصحيح من أقوال العلماء في الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية التحريم، لعموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ} فأثنى سبحانه وتعالى، على من حفظ فرجه، فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد "العادة السرية"، ولأن في استعمال ذلك مضارا كثيرة، وله عواقب وخيمة، منها إنهاك القوى وضعف الأعصاب، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر بالإنسان في دينه وبدنه وماله وعرضه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.