الجواب: لا يجوز للإنسان أن يبيع شهادات الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر من أجل أن يساهم في هذه الشركات بأسماء أصحاب هذه الشهادات، بناء على أنهم أولاده وهم في الواقع ليسوا بأولاده، وكذلك شهادة الجنسية فإن منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكر أن يتقيد بأنظمة الدولة بالنسبة لشهادات الميلاد وبالنسبة للجنسية إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله به في قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ، والخروج من أنظمتها، بما يعود على أفرد والمجتمع والدولة بالفساد، من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله لقوله {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، ولأن هذا كذب حرام، ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل من الجانبين، لأن كل واحد منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة، وبالله التوفيق،،،