٤- وعنه صلى الله عليه وسلم قوله:"لأنْ يطعن في رأس أحدكم بِمخْيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه البيهقي.
٥- قال صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن"قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال:"أن تسكت" أبو داود.
٦- وعن خنساء بنت خدام "أن أباها زوجها وهي ثيب دون أن تستأمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو، فرد نكاحها" رواه ابن ماجه.
٧- وعن ابن عباس رضي الله عنه"أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"- أي بين أن تأبى أو تقبل.
وحسبنا هذا القدر من الأحاديث الصحيحة، ونقدم أقوالا ممن شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين لما غرروا بالمرأة وأخرجوها من خدرها ليزجوا بها إلى هلاكها.
٨- في مؤتمر (كلفرينا) الذي انعقد لهذا الأمر، قدم بحث اعتبره أحسن البحوث التي قدمت إليه، وهو من الدكتورة (إليانورماكوبي) ،ونكتفي بأن تأخذ منه ما يلي:-