وهذه مذاهب العلماء في هذه المسألة. وقد ذهب بعض أَهل زماننا إلى جواز زيارة النساء للقبور ما لم تتكرر محتجا برواية "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور" على أنها للمبالغة مضعفاً رواية "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور" تقليداً لمن فهم ذلك قبله من غير تحقيق، وهو خلاف لا يعتد به إذ ليس له حظ من نظرٍ وقد قيل:
إلا خلاف له حظ من النظر
وليس كل خلاف جاء معتبراً
أي من نظر صحيح وسيأتي الجواب عن أدلة الجميع إن شاء الله تعالى غير منكرين ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى:"ندين الله بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا، فنقر ما لنا على ظاهره ونتأول ما علينا على خلاف ظاهره، بل الكل لنا لا نفرق بين شيء من سننه، بل نتلقاها كلها بالقبول ونقابلها بالسمع والطاعة، ونتبعها أين توجهت ركائبها وننزل معها أين نزلت مضاربها، فليس الشأن في الأخذ ببعض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك بعضها، بل الشأن في الأخذ بجملتها وتنزيل كل شيء منها منزلته ووضعه بموضعه والله المستعان وعليه التكلان".
٢- المخرجون لأحاديث اللعن إجمالاً:
١- أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه حديث النهي عن زيارة النساء للقبور من ثلاثة طرق:
أولاً: من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثانياً: من طريق أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ثالثاً: من طريق عبد الرحمن بن حسان عن أبيه رضي الله عنهما.
٢- وخرجه أبو داود ٣- والنسائي ٤- وأبو داود الطيالسي عن ابن عباس فقط.
وكذلك ٥- خرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة وابن عباس، ٦- والحاكم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه.