وإذا ما زادت الكمية زادت الأعراض السابقة وتأثرت الدورة الدموية، وكذا التنفسية، واضطراب القلب، مما قد يؤثر على المدمن ويقضي عليه إذا لم يسعف في الوقت المناسب، وهذا هو أخطر أدوار السكر والتخدير، وكثير من المدمنين يصلون إلى هذه الدرجة، وذلك لأن التعود على المخدر قد يجعل المدمن يتناول كميات أكثر ثم أكثر إلى أن يصل إلى الحد الذي يتأثر به الجسم تأثيرا قد يقتله" [٣٨] .
هذه بعض الأضرار المترتبة على تعاطي المخدرات، ولما كانت قواعد التشريع في الإسلام تؤكد على حرمة كل ذي ضرر كما جاء في الحديث"لا ضرر ولا ضرار"فقد حرم الإسلام المسكرات لما فيها من ضرر مؤكد.. ولما حرمت الشريعة الخمر لم تحرمها لذاتها، بحيث لا يقاس عليها، ولم تحرمها لأنها عصير لنوع معين من المشروبات أو المأكولات، وإنما للأضرار الكثيرة المترتبة على تناولها وخاصة فيما يتعلق بضررها على العقل _ آلة التمييز الإنساني _ ولذلك حرمت كل ما في حكمها فحرمت المخدرات لضررها الذريع بجسم الإنسان وعقله وماله وبيئته كلها وبهذا أجمع فقهاء الإسلام الذين ظهرت في عهدهم كما سيتضح في النقطة التالية.
ثالثا: إجماع المتأخرين من الفقهاء:
قرر فقهاء الإسلام الذين ظهرت في عهدهم المواد المخدرة على حرمتها وحرمة الاتجار بها وعقوبة من تناولها، وذلك بعد أن تبين لهم أضرارها السيئة على الإنسان وظهر ذلك في كلامهم..
يقول صاحب الدر المختار:"ويحرم آكل البنج والحشيشة والأفيون لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وزاد في رد المحتار نقلا عن ابن البيطار وإن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم" [٣٩] .