للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أفاد الفقهاء بأنه لا يجوز التداوي بالمسكرات استنادا إلى ما ورد في السنة من نصوص صحيحة تحرم التداوي بالخمر والمسكرات وتصفها بأنها داء لا دواء كما سيأتي بيانه في طرق الوقاية من أضرار المسكرات والمخدرات.

وأما التداوي بالمخدرات فهذا ما نعرض لآراء الفقهاء فيه، ثم نسوق نتيجتها في النهاية..

قال المالكية والأحناف والشافعية بجواز التداوي بالمخدرات وهذه مواطن أقوالهم:

في الشرح الصغير"يجوز التداوي بالحشيش والأفيون والسيكرن في ظاهر الجسد" [٤٧] وفي حاشية الدسوقي"قال ابن فرحون: والظاهر جواز أكل المرقد لأجل قطع عضو أو نحوه، لأن ضرر المرقد مأمون، وضرر العضو غير مأمون" [٤٨] وفي المبسوط للسرخسي"البنج لا بأس بأن يتداوى به الإنسان" [٤٩] . وفي حاشية ابن عابدين"أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي [٥٠] وفي المجموع"استعمال النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بد [٥١] .

كما يرى ابن حزم جواز التداوي بالمخدرات أيضا لأن التداوي بالمحرم بمنزلة الضرورة عنده وقد قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه} [٥٢] .

أما الحنابلة فقد سئل الإمام ابن تيمية عن التداوي بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات هل يباح للضرورة أم لا؟ وهل الآية {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه} في إباحة ما ذكر أم لا..