[٥٩] الطبراني الأوسط _ انظر: الجامع الصغير.
[٦٠] بتصرف يسير من روضة المحبين / ١٧ ط حلب.
[٦١] انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ٢/٣١٨.
[٦٢] تفسير الدر المنثور للسيوطي ٢/٣١٨.
[٦٣] أبو داود واللفظ له، وابن ماجة وزاد وأكل ثمنها.
[٦٤] المرط.. بالكسر كساء من صوف أو خز.
[٦٥] الاعتجار: لف العمامة.. ولبسة للمرأة.
[٦٦] متلفحات: مستترات.
[٦٧] تفسير ابن كثير ج٣ /٢٨٥.
[٦٨] أبو داود في الطب.
[٦٩] أبو داود والترمذي.
[٧٠] البخاري في الطب.
[٧١] انظر: الجامع الصغير للسيوطي ونسبه إلى أبي نعيم في الطب.
[٧٢] مسلم في الأشربة.
[٧٣] أحمد وابن ماجة.
[٧٤] أبو داود والترمذي.
[٧٥] زاد المعاد ج٤ /١٥٨ ط سنة ١٣٩٩هـ.
[٧٦] من بحث للكاتب بعنوان "الحدود في الإسلام ".
[٧٧] المغني ١٠ /٣٢٦.
[٧٨] الفتاوى ٣٢ / ٢٥٤، ٣٠ / ٢١٣.
[٧٩] الفتاوى ج٣٤ / ٢١٦، ٢١٧.
[٨٠] هكذا يرى متقدموا الحنفية حاشية ابن عابدين ٣/٢٢٨ ط بولاق ١٣٢٦ وإن كان المتأخرون أفتوا بوجوب الحد لفشو هذا الفعل وانتشاره بين الناس، انظر تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين ج ٦ / ٤٥٨ ط سنة ١٩٦٦ ثانية.
والشافعية لا يرون الحد أيضا إلا إذا أذيبت بحيث تقذف بالزبد وصارت تطرب كالخمر ففيها الحد انظر: نهاية المحتاج ٨ /١٢ ط الحلبي ومغني المحتاج ٤ /١٨٧.
كما يرى المالكية أن الحد مختص بالمائعات المغيبة للعقل، انظر: "بلغة السالك "١٩٨، ٣٢٣.
وحكى القرافي الخلاف بين فقهاء عصره في حكم تعاطي الحشيشة هل هي الحد أو التعزير، انظر الفروق ١ / ٢١٦ أما القرافي فقال لا أوجب فيها الحد بل التعزير الزاجر عن ملابستها ١ /٢١٨.
[٨١] انظر: في ذلك الفتاوى ج ٣٤، ٢٠٤، ٢٠٥.
[٨٢] المرجع السابق.
[٨٣] الزواجر ج١ /٢١٦.
[٨٤] ابن ماجة _ باب الحدود.