وهذه الرواية جاءت في صحيح مسلم بهذا اللفظ إلا أنها عند البخاري - تعليقا - إ ن أمي ماتت وعليها صوم نذر " [٦٦] وفي السنن الكبرى للبيهقي: عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: أن أمي ماتت وعليها نذر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اقضه عنها " [٦٧] . والشاهد هنا , أن رواية البخاري , جاءت مبينة لنوع الصوم الذي كان يسأل عنه: وقد أمر بقضائه , وهو صوم النذر أي أن هذه الرواية بينت الإجمال الموجود في الرواية الأولى عند كل من البخاري ومسلم وأيضا الرواية عند مسلم.
٣- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح " ولم يصم " أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء , وإ ن نذر (وإ ن نذر نذرا)(وإ ن كان عليه نذر) قضى عنه وليه [٦٨] وقد أشرنا من قبل إلى هذا القول المنسوب إلى ابن عباس وإلى أن هذا النقل صحيح عنه , وأوضح أنه موقوف عليه.