للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا هو مذهب المعروف عن الأئمة الثلاثة جميعاً قالوا لا تقصر الصلاة الإ في مسير يومين كما نقله النووي والحافظ والبغوي. إلا أن صاحب الهداية نسب إلى الإمام الشافعي مسيرة يوم واحد بالسير الوسط وقدر بالفرسخ مثل تقدير اليومين وهو ستة عشر فرسخاً أو ثمانية وأربعون ميلاً. فالذي يظهر من هذا أن العبرة بالفرسخ لا بالأيام والله تعالى أعلم

٤. وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أن مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الابل ومشي الأقدام لقوله صلى الله عليه وسلم: " يمسح المقيم كمال يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها " هكذا قال صاحب الهداية.

قال الشيخ ابن الهمام: " أما تقدير إحدى وعشرين فرسخاً أو ثمانية أو خمسة عشر فهي على اعتقاد مسيرة ثلاثة أيام ولا يصح هذه التقديرات بل العبرة بثلاثة أيام " [٤٤] وقال الكاساني: " ومن مشائخنا من قدر بخمسة عشر فرسخاً. وجعل لكل يوم خمس فراسخ ومنهم من قدر بثلاثة مراحل " [٤٥] .

يقال إن في هذا لبياناً لأكثر من مدة المسح وليس فيه ما يدل على أن المسافر لا يكون مسافرا إلا بعد ثلاثة أيام.

٥. وذهب الإمام البخاري: إلى أن مسافة القصر مسيرة يوم وليلة. هكذا بوب في صحيحه إلا أته ذكر تحت الباب حديثين أحدهما حديث ابن عمر ولفظه: " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم " [٤٦] .

والحديث الثاني حديث أبي هريرة ولفظه " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ".وهو موافق لترجمة الباب.

قال الحافظ: إن البخاري اختار أن أقل مسافة القصر يوم وليلة [٤٧] .