للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرح الحديث: قول أبي هريرة: "من غير أن يأمر فيه بعزيمة"فيه التصريح بعدم وجوب القيام. قال الإمام النووي: معناه لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتم بل أمر ندب وترغيب، ثم قال: اجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب.

ومعنى قوله: "من قام رمضان" أي مصلياً، ويحصل هذا بمطلق ما يصدق عليه القيام وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل، قال النووي: "إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح ".

الحديث الثاني: حديث عبد الرحمن بن عوف قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل فرض صيام رمضان، وسننت قيامه فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" [٥] .

إلا أن في إسناده النضر بن شيبان الحداني- بضم المهملة وتشديد الدال- قال الحافظ:"لين الحديث " [٦] .

٢- حكم صلاة التراويح بالجماعة:

القول الأول: صلاة التراويح بالجماعة في المسجد أفضل. وبه قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة وبعض المالكية، وبالغ الطحاوي من الحنفية فقال:"إن صلاة التراويح بالجماعة واجبة على الكفاية ".

هكذا نقل الشوكاني عن الطحاوي [٧] وسبقه الحافظ [٨] ، وهو مخالف تماماًَ لما قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار، وما نقل عنه الشيخ ابن الهمام في شرح فتح القدير، يقول الطحاوي: "فهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلاته مع الإمام، وذلك هو الصواب".انتهى [٩] .

وقد قارن قبل هذا بين أدلة الفريقين فقال: "ذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل، واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته".