أما الكتابة الذي عول عليها القانون وجعلها دليلاً رئيسياً في الإثبات خصوصاً في المعاملات المدنية والتجارية، فالشريعة الإسلامية مع احترامها لمبدأ الكتابة وحضها عليه، حتى ذهب بعضهم إلى وجوبه في إثبات الديون استدلالاً بالأمر بالكتابة في آية الدين في صورة البقرة: ٢٨٢ [٩] . إلا أن عامة الفقهاء لم يجعلوه شرطاً لا يجوز الإثبات إلا به.
(٢) إن القانونيين بالرغم من اعتدادهم بالشهادة إلا أنهم لم يتقيدوا فيها بنصاب معين كما أنهم لم يفرقوا بين شهادة الذكر وشهادة الأنثى، ولم يخصوا كل منهما بموضع على النحو الذي قدمناه في الفقه الإسلامي، ولم يلاحظوا أن شهادة الرجل كشهادة المرأتين. ولا شك أن هذه الأحكام منها ما هو مقرر وفق آيات محكمات، ومنها ما هو مستفاد من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضيته. فشتان بين من يكون مصدره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يكون مصدره العقل البشري لا يتقيد بنصوص أو أوامر إلهية.
(٣) لا يشترط عند فقهاء الشريعة أن يحلف الشاهد يميناً قبل أداء الشهادة وإن كانت محاكمنا الشرعية قد درجت على ذلك الآن. أما في القانون الوضعي فتعتبر الشهادة باطلة إذا لم يؤد الشاهد اليمين (مادة ٨٦ إثبات مصري ومادة ٢٨ من مشروع قانون الإثبات السوداني لسنة ١٩٨١) .