للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه ويكره خلافها مما لا إحسان فيه كجره، فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجالا يجر شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا.

أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البَهائم. وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها. قال: "أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين!! ".

أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه.