للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يليق بالمسلم أن يستسلم ويكون جباناًَ وفي مقابل أعز ما يملك نفسه ودينه وعرضه. فيكون الصائل المعتدي إذا بلغت مقاومته حد قتله فإنه مباح الدم لا قود فيه ولا دية، وهذا هو الحق إن شاء الله. والحاصل أن الأصل في قتل النفس الحرمة، وحله لا يثبت إلا بدليل منفصل كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الأحكام

قوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} .

قال الرازي رحمه الله معللاً سبب ختم الآية بهذا: "لأن التكاليف الخمسة المذكورة في الآية (هذه) أمور ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها" [٦٩] .

دلت الوصية الكريمة على تخريم قتل النفس المعصومة بالإسلام أو بعقد الذمة إلا بحق يوجب ذلك. وهذا أمر مجمع عليه بين أمة الإسلام، فإن فعله إنسان متعمداً فسق، وأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم.


[١] الآية (٣٢) من المائدة.
[٢] هذا المعنى مستفاد من (الظلال ٤٢٤/٣)
[٣] انظر (الإرشاد ٣/ ١٩٩، والفتوحات ٢/ ٠٩ ١) .
[٤] الآية (١٩) من المعارج.
[٥] انظر (الصحاح ١/ ٢٨١ واللسان ٠ ١/ ٤٩. والمفردات ص ٣٤١)
[٦] انظر (الآية ٩٨ من البقرة) .
[٧] انظر (ترتيب القاموس ٣/ ٢٧٧. والمفردات ص ٣٤١)
[٨] الرازي ١٣/٢٣٣.
[٩] الآية (١٢٢) من الأنعام.
[١٠] الصحيح مع الفتح ١٣/٣٨٣، وصحيح مسلم ٤/٢١١٣.
[١١] الموطأ ٢/٤٦٠.
[١٢] قاله محمد فؤاد تعليقاً على المصدر السابق. ولا أراه إلا في التمهيد. ولم أقف عليه.
[١٣] ثقة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين.
[١٤] صدوق يخطئ من رجال البخاري مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.