للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٢ (٢٦٠) حديث عمر في [٤٨٢] العرايا قوله: ولمسلم "من ابتاع عبداً، فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" [٤٨٣] كذا فعل في عمدته الكبرى [٤٨٤] ، وهو صريح [٤٨٥] في أنها من أفراد مسلم [٤٨٦] ، وليس كذلك فقد أخرجها البخاري [٤٨٧] أيضاً في باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ولفظه "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ومن ابتاع عبداً وله مال فما له للذي ابتاعه، إلا أن يشترط المبتاع" [٤٨٨] . الذي أوقع المصنف في ذلك، عدم ذكر البخاري له في باب (البيع) [٤٨٩] واقتصاره على القطعة الأولى، وليس كذلك، فقد أخرجه في غير مظنته، ولهذا نسبه الحافظان المنذري في مختصره للسنن [٤٩٠] ، والضياء في أحكامه [٤٩١] للبخاري ومسلم، ووقع لابن العطار الشارح في هذا الموضع وهم، فإنه قال: هذه الزيادة التي نسبها لمسلم رواها الشيخان أيضاً في صحيحيهما، لكن من رواية سالم عن أبيه، ولا يضر ذلك لأن سالما ثقة، وهو أجل من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي [٤٩٢] ، والدارقطني [٤٩٣] إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة، قال: فحينئذ المصنف معذور من حيث أنه يروي الحديث عن ابن عمر، والزيادة عنه أيضاً، والذي خرجاه في الصحيحين [٤٩٤] روايتهما عن ابن عمر عن أبيه، هذا كلام ابن العطار [٤٩٥] . وهو مردود بأن هذا الحديث لم يروه الشيخان من حديث ابن عمر عن أبيه أصلا [٤٩٦] ، ولهذا لم يذكره [٤٩٧] الحميدي في جمعه بين الصحيحين من روايته، والحديث ثابت فيهما، من حديث سالم عن أبيه، وهو ابن عمر مرفوعاً بلفظ المصنف جميعه، ذكره مسلم [٤٩٨]- هنا -[٤٩٩] والبخاري مفرقاً كما سبق، نعم وقع في بعض نسخ البخاري عقيب الحديث المذكور بكماله، وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر (في العبد) انتهى، وقد ساق هو قبل ذلك ومسلم الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً (في النخل) - فقط -[٥٠٠] الله أعلم بحال هذه الزيادة [٥٠١] والذي أوقع ابن