وهذا أحد الحديثين الذين اعترض - ابن حزم عليهما -، وقال:"ليس في الكتابين شيء دخل الوهم فيه على الشيخين غيرهما، والآخر: حديث شريك بن أبي نمر في قصة المعراج - وقد تقدم -[٤٤٨] والذي اعترض به على حديث ابن عباس هذا، أنه لا يختلف اثنان من أهل العلم بالأخبار، أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما زوج أم حبيبة - رضي الله عنها - قبل الفتح، وإسلام أبي سفيان، وهي كانت بأرض الحبشة يومئذ، وأبوها كافر بمكة، والذي زوجها منه النجاشي وأصدقتها عنه، هذا ما لا شك فيه، قال: "والآفة فيه عن عكرمة بن عمار، وبالغ في ذلك، حتى جعل الحديث موضوعا، ونسب الوضع فيه إلى عكرمة [٤٤٩] ، وهو خطأ فاحش، فإن أحدا لم ينسب عكرمة [٤٥٠] إلى الوضع، وقد وافقه جماعة، واحتج به مسلم كثيرا، ولكنه وهم فيه، قال فيه البخاري:"لم يكن له كتاب، فاضطرب في حديثه"[٤٥١] ، وقال فيه أحمد بن حنبل:"مضطرب الحديث ". وقد أجاب جماعة [٤٥٢] عن اعتراض ابن حزم بتأويل قول أبي سفيان: "أزوجكها"على أنه طلب تجديد العقد، فربما كان يرى عليه غضاضة في تزويج ابنته من غير رضاه، أو توهم أن إسلامه يقتضي تجديد العقد، وخفي ذلك عليه كما خفي على من هو أقدم إسلاما منه أحكام كثيرة، وأوّلوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له في جوابه:"نعم", على أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة العقد، لأنه لم ينقل تجديد أصلا، ولا ريب بعد هذه التأويلات، لأن ألفاظ الحديث صريحة في إنشاء العقد [٤٥٣] ، لا في تجديده، وسمعت بعض الحفاظ يذكر أن التي عرضها أبو سفيان ابنته الأخرى، التي عرضتها عليه (أختها)[٤٥٤] أم حبيبة - رضي الله عنها - في الحديث المشهور في الكتابين [٤٥٥] ، ويرد على هذا كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" في جواب ذلك، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقول ذلك فيما لا يفعله، وقد قال لأم حبيبة - رضي الله عنها- لما عرضت أختها عليه:"إن ذلك لا يحل لي"، وأيضا لم ينقل