للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٦- ومنها: ما رواه البخاري في الزكاة من صحيحه [٥١٦] ، عن أبي اليمان [٥١٧] ، عن شعيب [٥١٨] ، عن أبي الزناد [٥١٩] ، عن الأعرج [٥٢٠] ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة، فمنع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب ... "الحديث. وقال فيه: "وأما العباس فهي عليه صدقة، ومثلها معها ... ". وذكر بقيته ثم قال [٥٢١] بعد ذلك: "تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه, وقال ابن إسحاق، عن أبي الزناد: "فهي عليه ومثلها معها". انتهى كلامه، والحديث عند النسائي [٥٢٢] من طريق علي بن عياش [٥٢٣] ، عن شعيب بن أبي حمزة، باللفظ الذي ذكره البخاري "فهي عليه صدقة ومثلها معها", لكنه جعل الحديث من مسند عمر - رضي الله عنه -. وطريق ابن إسحاق رواها الدارقطني [٥٢٤] ، من حديث يونس بن (بكير) [٥٢٥] عن (ابن) [٥٢٦] إسحاق، عن أبي الزناد، ولفظه: "فهي عليّ ومثلها معها". وهكذا رواية مسلم [٥٢٧] ، وأبي داود [٥٢٨] ، من طريق ورقاء، عن أبي الزناد. والإشكال في رواية البخاري، والنسائي: "فهي عليه صدقة". قال البيهقي [٥٢٩]- رحمه الله -: "يبعد من أن يكون الذي رواه شعيب بن أبي حمزة محفوظا، لأن العباس - رضي الله عنه- كان رجلا من (صلبية) [٥٣٠] بني هاشم، تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عليه من صدقة عامين، صدقة عليه؟ "قلت: وبهذا يندفع ما ذكر عن بعضهم أنه قال: "أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، لأنه كان فادى نفسه وعقيلا، فكأنه كان غارما، وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح بتحريم الصدقة على بني هاشم (عمرهم) [٥٣١] ، ولا يستقيم هذا التخريج على مذهب أحد من الأئمة (فيلزم معه) [٥٣٢] . والوجه المرجوح في مذهبنا، أنهم إن منعوا خمس الخمس، جاز الدفع إليهم، لا يجيء هنا أيضا، لأنهم كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ممنوعين قطعا، وقد أوّل