ويحتمل أن يكون المراد زكاة المالي، كما قال سعيد بن جبير، ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من اعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة، ولهذا ورد في الحديث عن فاطمة بنما قيس: أن في المال حقا سوى الزكاة، والله أعلم (٣) أهـ.
(١) تفسير ابن جرير (١٦/ ٨١) ، وانظر زاد المسير (٥/ ٢٢٩) . (٢) تفسير ابن جرير (٥٧/١٦) .
(٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٩٩) .
ثانيا: عبر عن الزكاة في القرآن الكريم بغيريفظها الصريح، وهو أنلا:
ا- أطلق لفظ الصدقة والمراد به الزكاة:
قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمسحن والعاملن عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله "والله علينم حكيم وهو التوبة ٦٠.
فقوله: (فريضة من الله وهو: أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه.
ومن ذلك قوله تعالى:! وومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن
لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وهو التوبة ٥٨.
وقوله تعالى:! وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وهو التوبة ١٠٣.
وقوله تعالى:! ويمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لايحب كل كفار أثيم! البقرة ٢٧٦.
٢- الإِنفاق: أطلق وأريد به الزكاة، ومن ذلك:
قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون! البقرة ٣
وقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وهو التوبة ٣٤.
من أوجه اليسر في الزكاة:
أولا: كون الزكاة مفروضة في الأموال الفضليّة دون الأموال المعدة للقنية والاحتياج (كالمنزل الذي يسكنه والعقار الذي يحتاج إليه والأواني والفرش والأثاث التي يستعملها، وعبيد الخدمة وحيوانات العمل) (١) .
ثانيا: أن ايجابها مشروط بشرطين:
أ- بلوغ النصاب.
٢- أن يحول عليه الحول.
(١) إرشاد أولى البصاثر والألباب للسعدي ص ٧١.