للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه أبو داود حيث قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك أي نهى عن ذلك.