(١) لأن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ووضعه الجزية - وهو عدم قبوله لها, إذ لا يقبل من الناس إلا الإسلام- لأن مشروعية قبولها مقيدة بنزول عيسى عليه السلام، كما دلّ عليه الخبر المتقدم، وليس عيسى عليه السلام بناسخ لحكم الجزية بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ بقوله هذا. راجع النووي: شرح مسلم ٢/١٩٠٠.
وهو إذا نزل عليه السلام يكون تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ملته، لذا يصلي خلف المهدي ولا يتقدم للإمامة كما في حديث جابر:"فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقول أميرهم: "تعال صل لنا"فيقول: "إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". م: إيمان، باب نزول عيسى ٢/١٩٣، بشرح النووي.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال: ٤/٢٢٥٢ح٢١٣٧، من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.
(٤) خ: كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: ١٣/٢٩ح٧٠٨١-٧٠٨٢من حديث أبي هريرة، وفي كتاب المناقب، باب علامات النبوة: ٦/٦١٢ح٣٦٠١.
م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن: ٤/٢٢١٢ح٢٨٨٧من حديث أبي بكرة.
(٥) ت: كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: ٤/٩٠ح٢٢٠٣ من حديث أهْبان بن صيفي الغفاري رضي الله عنه.
حم: ٥/٦٩.
(٦) د: كتاب الحمّام، باب (١) : ٤/٣٠١ح٤٠١١ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وح٢٠٠٩ من حديث عائشة رضي الله عنها في الإذن للرجال في الميازر وليس فيها ذكر النساء.
جه: كتاب الأدب، باب دخول الحمام: ٢/١٢٣٣ح ٣٧٤٨ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وح٣٧٤٩ في الترخيص للرجال في الميازر دون النساء.
(٧) الجملة في الأصل غير واضحة اجتهدت في قراءتها على ما أثبت.
(٨) في الأصل بالراء، ولعلها "والزّيّ "بالمعجمة كما أثبتُّ.