وفي الباب أحاديث أخرى يطول الكلام بذكرها، تنظر في تفسير الطبري ١٥/٥١١ – ٥٢٦، جامع الأصول ٩/٣٨٨ – ٣٩٥، تفسير ابن كثير ٤/٢٨٥، ٢٨٩، تخريج الأحاديث الواقعة في تفسير الكشاف ٢/١٥٢ – ١٥٤، الكافي الشافي ص ٨٧، ٨٨.
وقال الحافظ في الفتح ١٢/١٣٤ بعد ذكره القول بأن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، قال:"هذا هو الأكثر الأغلب، وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر، كمن كثر تطوعه مثلاً، بحيث صلح لأن يكفر عدداً كثيراً من الصغائر، ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلاً أو شيء يسير، وعليه كبيرة واحدة، فإنها تكفر عنه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً ".
(١) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٥/٣٠١، حديث (٢٦٩٧) .
وصحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ١٢/١٦.
(٢) صحيح مسلم الموضع السابق.
(٣) صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ٢/٥٩٢، حديث (٨٦٧) .