للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأعقب ذلك بعقد (فصلٍ) أوضح فيه حكم الحلف بغير الله تعالى، وأردفه بذكر (فصلٍ) بيَّن فيه حكم تحريم الحلال، ومن حلف بملةٍ غير الإسلام، وأيمان البيعة، ويمين الطلاق، والحلف بالنذر ونحو ذلك.

ثم ذكر شروط وجوب الكفارة، ومثّل لكل شرط، وحكم يمين المكرَه، ثم أتبع ذلك بذكر أحكام الاستثناء في اليمين والطلاق، وشروط صحته، ثم ذكر أمثلة للأيمان المؤقتة بزمن محدّد وأحكامها، ونماذج للحلف على السكنى والخروج ونحو ذلك، وحكم يمين الفور عند الفقهاء.

عَقِبَ ذلك عقد باباً بعنوان [باب جامع الأيمان] بيّن فيه المرجع في الأيمان وألفاظها، والتعريض باليمين، وأمثلة للحلف على الأكل، والشرب، واللبس، والشم ونحو ذلك، وبيّن أقل ما يحنَث به الحالف.

ثم عقد (فصلاً) لبيان أحكام الطلاق: ذكر في مقدمته تعريفه، ومتى يباح ومتى يحرم وحالات وجوبه، ومن يصح طلاقه ومن لا يصح، والتوكيل في الطلاق، وتفويض الطلاق إلى الزوجة، وطلاق السنة والبدعة، وحكم طلاق الثلاث واختلاف الفقهاء فيه، وأطال الكلام على هذه المسألة.

ثم عقد (فصلاً) بيّن فيه ألفاظ صريح الطلاقِ وكنايته وأحكام ذلك كلّه، وحكم تحريم الزوجة، وما يختلف به عدد الطلاق، وما تخالف به المدخول بها غيرها، وتعليق الطلاق بالشروط، ثم ذكر المسأَلة السريجية وما قاله العلماء فيها، وحكم الردة من الزوجين أو من أحدهما.

بعد ذلك عقد (فصلاً) ذكر فيه أحكام كفارة اليمين، والأصل فيها، وبيان خصال الكفارة، ومقدار المخرَج في كلٍ منها وكيفيته، ومن يستحق هذه الخصال، ثم ذكر أحكام تكرار اليمين على الشيء الواحد، أو على أجناس مختلفة، وكيفية تكفير العبد عن يمينه.

ثم ختم الكتاب ببيان مقدار الصاع والمد، وحكم إخراج القيمة في الكفارات.