قال الخطابي:"وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج منها وإنما أريد أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم ببعض فإن عمرو بن دينار لما ذكر حديث رافع لطاووس قال: "يا عمرو أخبرني أعلمهم- يعني ابن عباس- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه ولكن قال:"لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجا معلوما". رواه البخاري ومسلم قال الخطابي:"وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وهو ما رواه عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه وإنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع""فسمع قوله لا تكروا المزارع". رواه أبو داود قال الخطابي:- بعدما سمى بعض من منع المزارعة -: "وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع ولم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد". وذكر أن ابن خزيمة صنف مسألة ذكر فيها علل أحاديث المزارعة.
الثالث: أن أحاديث رافع تضمنت ما لا يختلف في صحته وهو كراء المزارع مطلقا. وكراؤها بالذهب والفضة لا يعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن الحسن. وتضمنت ما لا يختلف في فساده (١) وهو المعاملة على ما على السواقي والجداول (وهذا الاختلاف والاضطراب يثبت وهنا كما قال أحمد) بخلاف أخبار خيبر فإنها جارية مجرى التواتر في الصحة والثبوت وعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها والخلفاء الراشدون بعده.