(١) قال ابن المنذر في الإجماع: ١٢٧ وفي الأشراف ١/١٥٨: "أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة"قال ابن المنذر: "وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني ٧/٥٥٩: "ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق".
(٢) ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني ٧/٥٥٩.
(٣) ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
(٤) التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: ٦٤٧. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس"، المختصر في أصول الفقه: ٨١ ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر١/٢٤٤. وانظر نهاية السول ٣/٦٠.
(٥) ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
(٦) هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان.
(٧) وانظر المغني ٧/٥٥٧-٥٦٠ فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة.
(٨) من قوله فإن قيل إلى آخر ما ذكره من الرد منقول من المغني بتصرف يسير مثل ابن قدامة قال: "فإن قال أصحاب الشافعي.. الخ"والمصنف قال: "كما قال الشافعي.. الخ" وانظر المغني ٧/٩٥٥ - ٥٦٠.
(٩) انظر قول الشافعي في الأم ٤/١٢.
(١٠) ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
(١١) ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.
(١٢) معالم السنن ٣/٩٥.
(١٣) الحاوي ٧/٤٥٢.
من قول المصنف: "فإن القياس وشهادة الأصول"إلى قوله "ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال"موجود بمعناه في المغني انظر: المغني ٧/٥٦٠.
(١٤) سورة البقرة: آية ١٨٥.
(١٥) سورة الحج: آية ٧٨.
(١٦) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٣ قال: "وبمعنى هذه القاعدة - أي قاعدة المشقة تجلب التيسير- قول الشافعي رضي الله عنه: "إذا ضاق الأمر اتسع".