للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) قال ابن المنذر في الإجماع: ١٢٧ وفي الأشراف ١/١٥٨: "أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة"قال ابن المنذر: "وقد روينا عن طاووس والحسن أنهما كرها ذلك". وقال ابن قدامة في المغني ٧/٥٥٩: "ثم أحاديث رافع منها ما يخالف الإجماع وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق".

(٢) ذكر هذا المعنى ابن قدامة في المغني ٧/٥٥٩.

(٣) ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(٤) التواتر في اللغة التتابع. انظر المصباح: ٦٤٧. والخبر المتواتر في الاصطلاح: هو ما نقله في جميع طبقاته قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وكان الإخبار عن محسوس المختصر في أصول الفقه: ٨١ ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر١/٢٤٤. وانظر نهاية السول ٣/٦٠.

(٥) ما بين القوسين في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(٦) هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) وكان.

(٧) وانظر المغني ٧/٥٥٧-٥٦٠ فإنه ذكر أغلب الردود المتقدمة.

(٨) من قوله فإن قيل إلى آخر ما ذكره من الرد منقول من المغني بتصرف يسير مثل ابن قدامة قال: "فإن قال أصحاب الشافعي.. الخ"والمصنف قال: "كما قال الشافعي.. الخ" وانظر المغني ٧/٩٥٥ - ٥٦٠.

(٩) انظر قول الشافعي في الأم ٤/١٢.

(١٠) ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(١١) ما بين القوسين في الأصل في الهامش وفي نسخة (ر) في المتن.

(١٢) معالم السنن ٣/٩٥.

(١٣) الحاوي ٧/٤٥٢.

من قول المصنف: "فإن القياس وشهادة الأصول"إلى قوله "ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال"موجود بمعناه في المغني انظر: المغني ٧/٥٦٠.

(١٤) سورة البقرة: آية ١٨٥.

(١٥) سورة الحج: آية ٧٨.

(١٦) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٣ قال: "وبمعنى هذه القاعدة - أي قاعدة المشقة تجلب التيسير- قول الشافعي رضي الله عنه: "إذا ضاق الأمر اتسع".