(٣) تقول: قاصصته مقاصة وقصاصا من باب قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين. انظر المصباح المنير ٢/٥٠٥.
والمعنى: أنهما يكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع. مغني المحتاج ٢/٣٢٥.
(٤) نقل ابن المنذر عن الحسن القول بكراهية إجارة الأرض وكذلك نقل الكراهية عن طاووس ونقل القول عنهما بالكراهة ابن حزم. انظر الأشراف ١/١٥٦ والإجماع ١٢٧. والمحلى ٨/٢١٣.
(٧) وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص ٤٤ إلى ص٥٠ وانظر الإقناع لابن المنذر ٢/٥٧١، ٥٧٢, وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف ١/١٥٨:"وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة"وقال ابن قدامة في المغنى ٧/٥٥٨: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع"فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم.
(٨) الأشراف لعبد الوهاب ٢/٦٣ والمنتقى ٥/١٣٢، ١٣٣.
(٩) تقدم ص ٣٥٤.
(١٠) في نسخة (ر) المجوز.
(١١) تقدم ص ٣٦١.
(١٢) على المساقاة والمضاربة.
(١٣) تقدم ص ٣٥٤.
(١٤) ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن.
(١٥) ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر) .