ذكر الفقهاء مجموعة من الآداب المستحب أن يتحلى بها الموثق، وهذه الآداب هي خلال مثالية نتمنى أن يتحلى بها كل موثق، ولكنها ليست شرطاً في صحة الولاية، واهتمام فقهاء الإسلام بهذه الآداب الإسلامية نابع من اهتمام الفقهاء بالأخلاق الإسلامية التي جاء بها الشرع الشريف، ومحاولة بثها بين الناس، وإرشاد كل من تصدى لقيادة الناس أن يكون مثالاً حيّاً في حسن تطبيقه للآداب الإسلامية، والحجة قائمة عليه بما قاله الفقهاء، والناحية التطبيقة مناطة بالوالي القائم بالأمر، وهذه بعض آداب كاتب العدل [١٣] :
١- التحلي بالتقوى في السر والعلن، وأن يكتب كما علمه الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر صريح تضمنته آية التوثيق التي جاءت في محكم التنزيل.
٢- وأن يحيط علماً بعلوم الوثائق والشروط، فيعرف فقهها، وأحكامها، وعللها، وطرائقها، ويحيط بعلومها التي فصّلها الفقهاء حسب اصطلاح العصر الذي يعيش فيه.
٣- النصيحة لمن استعمله من ولاة الأمر، فالدين النصيحة، وكذلك للمسلمين المراجعين له، وكلمة:"الدين النصيحة"شاملة لحقوق الخالق وحقوق الخلق فهي من جوامع الكلم.
٤- الاحتراز من الألفاظ المحتملة والمبهمة، حتى ينقطع النزاع ويرتفع التخاصم؛ لأن الإبهام في الأسماء والاحتمال في الألفاظ مؤذن بالنزاع في مستقبل الأيام.
٥- أن يكون من أهل العلم والدين متحليّاً بحلية الأمانة، عالماً بالأمور الشرعية؛ لأن الله سبحانه وتعالى أناط ولاية التوثيق بالعلم عندما قال:{أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}(البقرة/ ٢٨٢) .
٦- أن يكون حسن الخط، حاوياً طرفاً كبيراً من علم العربية؛ وذلك لأن رداءة الخط قد توقع في المحذور.