١٩- يحذر كاتب عقود الأنكحة أن يحضر للكتب في موضع فيه منكر، أو عند من يتعاطى ذلك جهراً، مثل شرب الخمر، وضرب المغاني، أو كشف الوجوه والمعاصم، أو يكون ثمت نساء متبرجات، سواء اختلطن بالرجال أم لا؛ لأن الموثق منسوب إلى الخير والصلاح والعلم، أو أحدهما، ودخوله هذه الأماكن فيه قدح في سمعته، وصلاحه وعلمه؛ لأنه يجب عليه تغيير ذلك، وأقل درجات التغيير امتناعه عن الحضور، يقول الإمام ابن الحاج:"إن من أعظم المفاسد المترتبة على حضوره وهي كثيرة جدّاً مفسدتان عظيمتان:
أحدهما: سقوط عدالته في نفسه، وإذا سقطت عدالته بطلت عقوده.
الثانية: أنه قدوة، فيقع العوام بسبب تعاطيه ذلك اعتقاد جواز فعله في الشرع" [١٥] .
٢٠- ينبغي للكاتب إذا رأى في الكتاب أو السجل خللاً أن ينهي ذلك إلى القاضي بأسلوب مؤدب، وتصرف لبق، حتى يغير ما سها عنه القاضي، ولا يذكر ذلك على سبيل التعليم للقاضي، بل على سبيل الإرشاد عليه.
٢١- ينبغي للكاتب ألاّ يفشي سرّاً استودع، ولا يتحدث عنه بكذب، ولا يغتاب أحداً، وأن يشاور من هو أعلى منه درجة، ولا يقطع أمراً دونه.
٢٢- ينبغي للكاتب أن يتفقد ما كتب، ويتصفح عمله المرة تلو المرة، فكل عمل معرض للخطأ والتصحيف، ويحاول أن يكون عمله في منتهى الإتقان والضبط، حتى يأمن الوقوع في خلل ما يكتبه، ويدونه، ويمضيه من الأحكام التي تبقى على مر الدهور وكر العصور.
المبحث التاسع
شروط صحة كتابة الوثيقة الشرعية عند الفقهاء
إذا صدرت الوثيقة في أي تصرف شرعي صحيح من قبل كاتب الوثائق متضمنة الشروط التي نص عليها الفقهاء فهي وثيقة شرعية صحيحة، وإن خالفت تلك الشروط فتعتبر لاغيه، والتصرف المتضمنة له غير صحيح، وهذه أهم الشروط التي نص عليها الفقهاء [١٦] :