للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الفقرة الأولى من هذا التعميم كما ترى وضحت تمام التوضيح اختصاصات كل من كتابة العدل الثانية وما تقوم به، وبينت اختصاصات كتابة العدل الأولى وما عهد إليها من اختصاصات، وقد جاء في الكتاب الإحصائي الصادر من وزارة العدل ما نصه: "ونتيجة للتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال السنين الأخيرة في شتى الميادين، وتزايد النشاط الاقتصادي وأنواع التعامل بين الأفراد والمؤسسات، فقد زادت أعمال كتابات العدل مما حدا بالوزارة إلى افتتاح المزيد من كتابات العدل؛ لمواجهة هذا النمو مع فتح كتابتي عدل بالمدن الرئيسة، بحيث تختص الأولى بإفراغ المبايعات والهبات والمنح، والثانية تختص بالوكالات والأقارير" [١٥] .

وهذا حصر لأهم أنواع الوثائق التي تقوم فروع كتابة العدل في المملكة العربية السعودية بإصدارها بحسب ما جاء في تعميم معالي وزير العدل رقم ١٤/١٢/ت في ١٢/١٠/٩٦هـ[١٦] .

١) عقود الشركات [بالتصديق عليها] .

٢) إقرار بمبلغ.

٣) إقرار باستلام مبلغ.

٤) إقرار بتنازل.

٥) إقرار بكفالة أو فكها.

٦) إقرار برهن أو فك رهن البنوك الأهلية.

٧) إقرار بتعديل اسم.

٨) إقرار بوصيه.

٩) إقرار بتنازل عن إصابات.

١٠) إقرار باستلام دية.

١١) إقرارات منح أملاك الدولة.

١٢) إقرارات منح أمانة مدينة الرياض [أو أي أمانة أخرى] .

وتضمن التعميم الماضي تقسيم الصلاحيات والاختصاصات بين كتابتي العدل الأولى والثانية، فخص كل واحدة منهما بما يلي:

أولاً: اختصاص كتابة العدل الأولى:

١) توثيق عقود الشركات

٢) الإقرار بمبلغ.

٣) الإقرار باستلام مبلغ.

٤) الإقرار برهن أو فك رهن.

٥) الإقرار برهن للبنوك الأهلية أو الحكومية.

٦) الإقرار بتعديل اسم.

٧) الإقرار باستلام دية.

٨) الإقرار بمنح أملاك الدولة.

٩) الإقرارات بمنح أمانة الرياض.