وفي ((الضِّيَاء)) : وطُلِّق الرَّجُلُ - يَعْنِي بِتَشْدِيدِ اللامِ - إذا لُدِغَ فَسَكَنَ وَجَعُهُ بَعْدَ العِدَادِ وقَالَ في بَابِ العَينِ والدَّالِ في (فِعال) بكَسْرِ الفَاء: العِدَادُ: اهْتِيَاج كُلِّ وَجَعٍ يَأْتِي لَوَقْتٍ كَحُمَّى الرِّبْعِ ونَحْوِهَا. يُقَالُ: إنَّ اللَّسْعَةَ تَأْتِي لِعِدَادٍ؛ أي: الوَقْت الَّذي تَلْسَعُ فيه.
وفي المَنْظُومَةِ:
... ...... ...
وطُلِّقَ النِّسَاءُ جَاءَ بالبِنَا
ولَعَلَّهُ غَيَّر السَّلِيمَ بالنِّسَاءِ. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(طُلِقَتِ) المَرْأَةُ في المَخَاضِ - باللامِ والقافِ كعُنِيَ - طَلْقاً: أَصَابَهَا وَجَعُ الوِلاَدَةِ. وأَمَّا إذا أُرِيدَ الطَّلاقُ فَيُقَالُ: طَلَقَتْ - كنَصَرَ و [كَرُمَ]- من زَوْجِها طَلاقاً: فهي طَالِقٌ.
(طُلَّ) دَمُ فُلانٍ وأُطِلَّ - باللامِ المُشَدَّدَةِ فيهما مَجْهُولاً - أَيْ: أُهْدِرَ فَلايُطَالَبُ به، قَالَ الشَّاعِرُ:
دِمَاؤُهُم لَيْسَ لَهَا طَالِبٌ
مَطْلُولَةٌ مِثْلُ دَمِ العُذْرَه
قَالَ أَبُو زَيدٍ: ولا يُقَالُ: طَلَّ دَمُهُ، يَعْنِي بِفَتْحِ الطَّاء. قَالَ في ((الصِّحَاحِ)) وأَبُو عُبَيدَةَ والكِسَائِيّ يَقُولانِهِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: فِيهِ ثَلاثُ لُغَاتٍ: طَلَّ وطُلَّ وهي بفتح الطَّاءِ وضَمِّهَا، وأُطِلّ - بزِيَادَةِ هَمَزَةٍ مَضْمُومَةٍ، والطَّاءُ مَكْسُورَةٌ.
وفي المَنْظُوَمَةِ:
... ... وطُلَّ الحَرْضُ
ومَعْنَاهُ - واللهُ اَعْلَمُ: هُدِرَ العَاشِقُ؛ لأَنَّ الحَرِضَ كَكَتِفٍ هُوَ الَّذِي أَدَّى به العِشْقُ والحَرِضُ - بالحَاءِ المُهْمَلَةِ - والرَّاءِ والضَّادِ المُعْجَمَةِ. وهو في النَّظْمِ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ بالسُّكُونِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ [٨ب] وَضَمِّهَا:
.... .... .... ....
وطُلَّ مِنْهُ دَمُهُ أَيْ: قُتِلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute