للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢-حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (١) .

٣-حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: "فهذا للرجال فما بال النساء قال عليه الصلاة والسلام: "إذا مست إحداكن فرجها توضأت (٢) .

١. ولأن المرأة آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١-أن الأصل عدم ورود دليل يدل على النقض.

٢-أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه.

٣-أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء.

٤-أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها.

وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاعاً، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن الإمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك.

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه.

والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقاً سواء مست بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط.

المبحث الثاني


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/٢٢٣، والدارقطني ١/١٤٧ في الطهارة باب: ما روى في لمس القبل والدبر والذكر، والبيهقي ١/١٣٢، في الطهارة باب: الوضوء من مس المرأة فرجها وقال الحافظ في التلخيص الحبير ١/١٢٤: قال الترمذي في العلل عن البخاري هو عندي صحيح، وصححه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص: (٤٤) وقال: رواته ثقات معروفون، وقال الألباني في ارواء الغليل ١/١٥٢: الحديث حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله.
(٢) أخرجه الدارقطني ١/١٤٧و١٤٨، في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر والذكر وضعفه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ١/١٢٦: وضعفه ابن حبان وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب.