٢-حديثي عائشة وحديث أبي قتادة السابقة في أدلة أصحاب القول الأول.
وجه الدلالة من الأحاديث المذكورة:
أن اللمس لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضاً لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة؛ لأن الظاهر من غمزه رجليها كان من غير حائل.
وكذلك الظاهر أنه لا يسلم من لمس أمامه عند حملها في الصلاة، ولكن لم يكن ذلك ناقضاً للوضوء، لأنه كان من غير شهوة.
٣-أن اللمس ضربان أعلى وأدنى، والطهر نوعان أعلى وأدنى، فلما وجب بالأعلى - وهو التقاء الختانين - أعلى الطهرين، وجب أن يجب بالأدنى - وهو ما دونه - أدناهما وهو الوضوء.
٤-أن المس ليس بحدث في نفسه، وإنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث وهي حالة الشهوة.
٥-أن إيجاب الوضوء بمجرد اللمس فيه مشقة عظيمة، وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعاً.
واعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
١-استدلالهم بالآية: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} اعترض عليه بأن تقييد اللمس في الآية بالشهوة غير مسلم إذ لا دليل عليه.
وأجيب عن هذا: بأن الشهوة مظنة فوجب حمل الآية على ذلك.
٢-حديثي عائشة وحديث أبي قتادة سبق الاعتراض عليها والإجابة عليها في أدلة أصحاب القول الأول.
٣-ما استدلوا به من المعقول اعترض عليه بأنه في مقابل نصوص من الكتاب والسنة والاستدلال بالنصوص مقدم على الاستدلال بالمعقول.
أدلة أصحاب القول الثالث:
١- قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وقرأ حمزة الكسائي {أو لمستم} بمعنى أو لمستم أنتم أيها الرجال نساءكم وهما قراءتان متقاربتا المعنى، لأنه لا يكون الرجل لامساً امرأته إلا وهي لامسته.
قال ابن المنذر: "فجائز أن يقال لمن قبل امرأته أو لمسها بيده قد لمس فلان زوجته".