وورد عن أهل اللغة أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء تقول العرب: لمست المرأة أي جامعتها.
٢-استدلالهم بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ اعترض عليه من وجهين:
أ-أن الحديث منقطع كما تقدم في تخريجه.
ب-أنه لم يثبت أن السائل كان متوضأ قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولا يثبت أنه كان متوضأ عند اللمس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتقض وضوءه
٢-ما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما، اعترض عليه:
أنه لا حجة في قول الصحابي لا سيما إذا وقع معارضاً لما ورد عن الشارع وعلى فرض حجيته يحمل على القبلة التي تكون بشهوة
واعترض على قياس اللمس على الفدية.
أنه قياس مع الفارق لأن لمس المحرم بدون شهوة لا يؤثر في الحج ولا يوجب شيئاً.
الراجح:
هو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة إلا إذا أمنى أو أمذى وذلك لما يلي:
١) أنه لم يرد دليل على أن مجرد اللمس حدث ينقض الوضوء والملامسة الواردة في الآية المراد بها الجماع فسرها بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة نبيّه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت هذا التفسير بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير كما ذكره ابن حجر.
٢) أكد هذا التفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يلمس زوجته وهو في الصلاة ولو كان ذلك ناقضاً للطهارة لما فعله وثبت أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.