للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم المرأة مع المرأة كحكم الرجل مع الرجل على حد سواء فكل ما يجوز للرجل أن يمسه من الرجل يجوز للمرأة أن تمسه من المرأة ولا ينتقض به الوضوء فالرجل لا يجوز له أن يرى عورة الرجل ولا أن يمسها وكذلك المرأة لا يجوز لها أن ترى عورة المرأة ولا أن تمسها.

لحديث أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

قال النووي: "فيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه".

في لمس المحارم وما اتصل بالجسم ووضوء الملموس

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في لمس المحارم والصغيرة.

المطلب الثاني: في لمس ما اتصل بالجسم كالشعر والظفر والسن.

المطلب الثالث: في وضوء الملموس.

المطلب الأول

في لمس المحارم كالأم والبنت والأخت والخالة

وغيرهن من المحارم والصغيرة

تقدم في المبحث الأول قبل هذا المبحث الكلام على لمس المرأة عموماً ولما كان لمس المحارم والصغيرة قد يتوهم أنه لا خلاف فيه افردته بمطلب مستقل بينت فيه خلاف العلماء وهو كما يأتي:

اختلف العلماء في لمس المحارم والصغيرة هل ينقض الوضوء أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن لمس المحارم والصغيرة لا ينقض الوضوء، وبه قال الحنفية والشافعية في المذهب، والحنابلة في رواية.

القول الثاني: أن لمس المحارم والصغيرة كلمس الأجنبية ينتقض به الوضوء إذا كان بشهوة، وبه قال المالكية والشافعية في قول، والحنابلة في المذهب.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية: