للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤- ولأن الملموس مظنة لنزول الحدث وهو المذي كاللامس.

الراجح:

هو عدم انتقاض وضوء الملموس ما لم ينزل منه شيء كما سبق في مسألة لمس المرأة وعدم انتقاض الوضوء في الملموس من باب أولى.

الفصل الثالث

في لمس الميت والمصحف

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في لمس الميت.

المبحث الثاني: في لمس المصحف.

المبحث الأول

في لمس الميت

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في لمس الميت أثناء تغسيله.

المطلب الثاني: في لمس الميت أثناء حمله أو غيره.

المطلب الأول

في لمس الميت أثناء تغسيله

من المسائل المتعلقة باللمس لمس الميت أثناء الغسل يجب به الغسل أو لا؟.

اختلف العلماء في لمس الميت أثناء تغسيله على قولين:

القول الأول: أن الغسل لمن غسل الميت سنة وليس بواجب، وبه قال أكثر أهل العلم روي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر وهو قول أبي حنيفة، ومالك والشافعي، وأحمد

القول الثاني: أن الغسل لمن غسل الميت واجب وهو مروي عن علي، وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري وهو قول الشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وابن حزم.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

١- حديث صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الخفاف من الجنابة لوجوب الغسل الذي لا يتحقق إلا بالنزع ولم يأمر بنزع الخفاف من غسل الميت فدل على عدم وجوب الغسل من غسله.

٢- حديث عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: "إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل عليَّ من غسل؟ قالوا: لا".