للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أنه يجوز لمس المصحف بدون طهارة وهو مروي عن أنس، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وحماد، والحكم وهو قول الظاهرية.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

١- قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١) .

وجه الدلالة من الآية: أن الخبر في قوله: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} بمعنى النهي ولا يمكن أن يقال إن المقصود الإخبار فقط لأنه يحدث أن يمسه غير طاهر فقوله: {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . دليل على أن المقصود هو القرآن والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} (٢) ولا يحمل على غير ذلك إلاَّ بدليل صحيح صريح. .

٢- حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (٣) .

٣- ماجاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: "ألا يمس القرآن إلا طاهر".


(١) آية: (٧٧-٧٩) من سورة الواقعة.
(٢) آية: (٦) من سورة المائدة.
(٣) أخرجه الدارقطني واللفظ له ١/١٢١ في كتاب الطهارة باب: في نهي المحدث عن مس القرآن، والبيهقي ١/٨٨ في كتاب الطهارة في باب: نهي المحدث عن مس المصحف، والطبراني في المعجم الصغير ٢/٤٠٨ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٢٧٦: ((رجاله موثقون)) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١٤٠: إسناده لا بأس به.