وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه" (١) بلفظ الخبر والمراد النهي.
٢) اعتراضهم على حديث عمرو بن حزم، أجيب عنه بأن من العلماء من صححه كما تقدم في تخريجه، وقبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة، والديات وغيرها، وتلقيهم له بالقبول يدل على أن له أصلاً، وكثيراً ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان علمياً أو عملياً يكون قائماً مقام السند أو أكثر، والحديث يستدل به من زمن التابعين إلى الوقت الحاضر ثم يقال لا أصل له هذا بعيد جداً.
٣) أما اعتراضهم على الاستدلال بالقياس فغير مسلم؛ لأن القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة.
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
١. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه".
وجه الدلالة من الحديث: أن القرآن ذكر ففي ذلك دلالة على أنه يجوز الذكر دون فرق بين متطهر وغير متطهر.
٢. حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل عظيم الروم كتاباً فيه آية من القرآن الكريم".
وجه الدلالة من الحديث: أنه يعلم أنهم سيمسونه على غير طهارة فلو كان ذلك غير جائز لما بعثه إليهم، وإذا جاز مس الآية جاز مس ما هو أكثر منها قياساً عليها.
٣. حديث أبي هريرة وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن المؤمن لا ينجس".
٤. ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار، كما أنه إذا لم تحرم القراءة فالمس أولى.
وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي:
١) حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.
اعترض عليه: أن المقصود بالذكر فيه غير القرآن، لأنه هو المفهوم من الذكر عند الإطلاق.
(١) أخرجه البخاري ٣/٢٤ من حديث أبي هريرة في كتاب البيوع باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه.