للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١-أن من حمل المصحف بعلاقة ونحوها غير ماس له، فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله.

٢-أن الأدلة التي ورد فيها المنع إنما تتناول المس والحمل ليس بمس فلا يتناوله المنع.

والراجح:

هو جواز ذلك لوجاهة ما استدل به من قال به ولأن الحاجة قد تستدعي ذلك وقد أفتى بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث أجاب وقد سئل عن ذلك؟ فقال: "ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشة وفي خرجه وحمله ولا بأس أن يحمله بكمه ولكن لا يمسه بيديه" ورجح هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

الخاتمة

في ختام هذا البحث أحمد الله وأشكره أولاً وآخراً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومنها ما منَّ به عليَّ من إتمام هذا البحث الذي أحب أن أختمه بذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج وتتلخص فيما يأتي:

١-أن من لمس فرجه بغير يده من أعضائه لا ينتقض وضوؤه.

٢-أن من مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مسه بشهوة فالأحوط وجوب الوضوء. وهذا فيمن مس ذكره ومن مس ذكر غيره من باب أولى.

٣-أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقاً سواء مست بشهوة أو بغير شهوة وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب أحوط.

٤-أن لمس الأنثيين والألية والعانة لا ينقض الوضوء.

٥-أن لمس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.

٦-أنه لا فرق في اللمس بين بطن الكف وظهره وأنه لا ينتقض وضوؤه ما لم ينزل منه شيء.

٧-أنه لا فرق في اللمس بين القصد وغير القصد إذ كل معنى نقض الطهر مع القصد نقضه مع غير القصد أصله الحدث.

٨-أن اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضوء ما لم ينزل منه شيء.

٩-أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة إلاَّ إذا أمنى أو أمذى.

١٠-أن لمس الأمرد لا ينقض الوضوء إلاَّ إذا خرج منه شيء.

١١-جواز مس الرجل للرجل عدا عورته وكذلك مس المرأة للمرأة عدا عورتها.