للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يجوز استئجار المسلم على الغزو لأنه إذا حضر الوقعة يفترض عليه الجهاد، ولا يجوز أخذ الأجرة على أداء الفرض.

كما لا يجوز استئجار الصرورة على الحج لأن الحج فرض عليه. وإذا أخذ الأجرة عليه رده.

أما إذا جهز غازياً بأن أعطاه مركوبه وسلاحه أو الإمام دفع من بيت المال فحسن.

روي عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا " (١) . وما يأخذه المرتزقة من مال الفيء فهو حقهم ليس بأجرة: ويجوز للإمام استئجار الذمي للجهاد.

ولا يجوز ذلك لغير الإمام بغير إذنه، وتكون أجرته من خُمس الخمس سهم المصالح.

وهل يجوز استئجار العبد المسلم على الغزو للإمام أو لغيره فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ لأنه لا يفترض عليه بحضور الوقعة.

والثاني: لا يجوز لأنه قد يفترض عليه في الجملة عند استيلاء الكفار على بلاد الإسلام.

ولو أكره الإمام جماعة من المسلمين على الغزو، فإن تعين عليهم لجهاد فلا أجرة لهم، وإن لم يتعين عليهم فعلى الإمام أجرتهم من حين أخرجهم إلى حضور الوقعة، ولا يجب لما بعده أجرة (٢) .

ولو أكره جماعة من أهل الذمة عليه أجرتهم من حين أخرجهم إلى حضور الوقعة إلى يوم خلاهم ولا تجب أجرة الرجوع.

ولو أكره جماعة من العبيد عليه أجرتهم من يوم أخرجهم إلى أن يعودوا إلى الموالي؛ لأن منفعة العبد تضمن باليد.

ويجوز للإمام أن يأذن للمشرك في الغزو إذا رآه حسن الرأي في المسلمين وأن يستعين بهم على قتال المشركين إذا كان بالمسلمين قوة إذا انضم بعضهم إلى بعض قاومهم المسلمون.


(١) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير - باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير ٤/٣٢، صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير ٣/١٥٠٧.
(٢) حكى هذا القول النووي عن البغوي. انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٤١.