وفداء الأسير جائز فلو قال أسير أطلقني على كذا ففعل، وقال الكافر افتد نفسك على هذا المال ففعل لزم، لأنه غير مكره فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك عليّ ألف فأطلقه يجب عليه الألف كما لو قال أعتق أم ولدك على ألف ففعل يجب الألف ومن فدى أسيراً بمال من غير مسألة الأسير لا يرجع على الأسير بشيء ولو قال الأسير أفدني بكذا بشرط أن يرجع عليه بفدىِ.
وإن لم يشترط الرجوع هل يرجع؟ فيه وجهان: أصحهما يرجع. ولو فدى الأسير نفسه بمال ثم استولى عليه المسلمون هل يرد إلى الأسير؟ فيه وجهان: أحدهما: يرد لأنه كان مقهوراً في أدائه كما لو غصبوا من مسلم شيئاً ثم استولى عليه المسلمون يجب رده.
الأمان: ضد الخوف، وأريد به هنا ترك القتال والقتل مع الكفار، وهو من مكايد الحرب ومصالحه. انظر: - أمن - لسان العرب ١٣/٢١، مغني المحتاج ٤/٢٣٦.
(رضي الله عنه) ساقطة من د، ظ.
(أنه) ساقطة من د.
رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني. انظر: سنن أبي داود: كتاب الجهاد - باب في السرية ترد على أهل العسكر ٣/٨٠، سنن النسائي: كتاب القسامة - سقوط القود من المسلم للكافر ٨/٢٣، إرواء الغليل ٧/٢٦٥.
انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٧٨.
خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أذَورْد قصبة جوُين وبيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وليس ذلك منها. انظر: مراصد الاطلاع ١/٤٥٥.
الأمان الخاص: هو أن يؤمن من الكفار آحاداً لا يتعطل بهم جهاد ناحيتهم كالواحد والعشرة إلى المائة وأهل قافلة، ولا يجوز أمان ناحية وبلدة. قال العمراني: يجوز أن يؤمن واحد أهل قلعة. وقال النووي: ولا شك أن القرية الصغيرة في معناها. وعن الماسرجسي: أنه لا يجوز أمان واحد لأهل قرية وإن قل عدد من فيها والأول أصح. انظر: كتاب السير من الحاوي ٩٤٧، البيان ل٨/١١ب، روضة الطالبين ١٠/٢٧٨، كفاية النبيه الورقة ١٠ من كتاب السير.