ولو اشترى مسلم أرضاً من تلك الأراضي فلا خراج عليه ومصرف ذلك المال مصرف الفيء لا حق فيه لأهل الصدقات.
المسألة الثانية: أن يصالحهم على أن تكون الأراضي للمسلمين وهم يسكنونها ويؤدون كل سنة عن كل جريب كذا فهذا جائز ويكون إجارة والمال المضروب عليهم أجرة الأرض، ويجب عليهم مع تلك الأجرة الجزية وتجوز تلك الأجرة، قلت أو كثرت، ولا يشترط أن يبلغ في حق كل حالم ديناراً، ويؤخذ من أراضي الصبيان والنسوان والمجانين ويؤخذ من الموات إن كانوا يمنعوننا عنه وإلا فلا. ولا تسقط تلك الأجرة عنهم بإسلامهم (١) ، وإذا وكلوا مسلماً بإعطائه يجوز.
وفي الصورة الأولى هو كالتوكيل بإعطاء الجزية، ومصرفه أيضاً مصرف الفيء ولا يجوز لهم بيعها ولا رهنها لأنهم لا يملكونها.
ولو استأجر مسلم أرضاً من هذه الأراضي يجوز في الصورتين جميعاً لأن الرقبة إن كانت لهم فيجوز لهم إجارتها وإن كانت للمسلمين فهم مكترون ويجوز٦ الاكتراء٧ من المكتري. والله أعلم ٨.