للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان بعد حضور الوقعة فلا يجوز أن يرجع (١) لأنه افترض عليه الجهاد (٢) .

وإن كان قبل حضور الوقعة عليه أن يرجع إلا أن يكون قد دخل دار الحرب وخاف على نفسه من الكفار، أو يخشى انكسار قلوب المسلمين برجوعه فليس له أن يرجع (٣) .

وإذا (٤) خرج العبد إلى الجهاد بإذن المولى له أن ينصرف قبل حضور الوقعة وبعده فلا؛ لأن فيه ضرراً بالمسلمين (٥) (٦) .

ومن حدث به (٧) عذر من مرض أو غيره فله أن يرجع قبل حضور الوقعة وبعده لا يرجع (٨) .


(١) في د: (عليه أن لا يرجع) .
(٢) ذكر الماوردي في ذلك وجهين حكاهما عن أبي حامد المروروذي وحكاهما الشيرازي والعمراني قولان وحكى النووي وابن الرفعة فيهما أربعة اوجه: أحدها: تجب المصابرة ويحرم الانصراف، وهو أصحها. والثاني: يجب الانصراف. والثالث: يتخير بين الانصراف والمصابرة. والرابع يجب الانصراف إن رجع صاحب الدين دون الأبوين. انظر: كتاب السير من الحاوي ٦٨٨، والمهذب١/ ٢٣٠، البيان ٨/ل ٥أ، روضة الطالبين ١٠/٢١٢، كفاية النبيه الورقة ٦ من كتاب السير.
(٣) انظر: روضة الطالبين ١٠/٢١٢، البيان ٨/ل٥ أ، مغني المحتاج ٨/٢١٨.
(٤) في د: (فإذا) .
(٥) في د: (لأن فيه ضرر المسلمين) .
(٦) انظر: كفاية النبيه الورقة ٦ من كتاب السير.
(٧) في د: (وقد حدث بعده عذر) .
(٨) قال الروياني: "إن التقى الزحفان فهل يجب عليه الرجوع نظر: إن كان معذوراً لمعنى في نفسه من زمانة أوعرج أو مرض أو فقر لزمه الثبوت حتى يفترق الزحفان ولا يرجع نص عليه، وهذا اختيار صاحب التقريب، وقال أبو حامد له الانصراف لأنه لا يمكنه القتال كما لو كان مريضاً في الابتداء، وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه قولان وذكر النووي فيه وجهان أصحهما له أن يرجع، قال الإمام: الوجهان إذا لم يورث انصرافه فشلاً في الجند، فإن أورثه حرم الرجوع قطعاً". انظر: بحر المذهب الورقة ١٧٦ من كتاب السير، روضة الطالبين ١٠/٢١٣.