ففي دلائل النبوة لثابت الأندلسي: أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر من كل حائط –بستان – بقنو يعلق في المسجد. يعني للمساكين. وكان معاذ بن جبل المشرف على حفظها وقسمتها.
والعذق عرجون النخلة بما فيه من الشماريخ ويجمع على عذاق.
وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المسجد الخبز واللحم.
والمسجد دار سكن ومنامة لمن لا أهل له ولا مسكن.
لقد مر آنفاً أن أهل الصفة يسكنون المسجد وينامون فيه وعند الشيخين: كانت في المسجد النبوي وليدة آمة سوداء معتقة لها خباء في المسجد تسكن فيه.
وعند البخاري والنسائي وأبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر كنا في زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب.
قال الحافظ: يباح المبيت في المسجد وضرب الخيمة فيه لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان أو امرأة عند أمن الفتنة.
وقال ابن حزم: والسكن والمبيت مباح في المسجد ما لم يضق على المصلين.
والمسجد مستشفى ودار للتمريض.
وعند الشيخين: أن سعد بن معاذ لما أصيب في غزوة الخندق جعله عليه الصلاة والسلام في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها: رفيدة في المسجد النبوي كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كان ضيعة من المسلمين.
والمسجد فيه يعقد النكاح ويعلن ويحضره الناس.
وفي سنن الترمذي: أعلنوا النكاح في المسجد. واحتج أبو عمرو بن الصلاح بهذا الحديث وقال: يستحب عقد النكاح في المسجد.
وفي المغرب الأقصى لا يزال المسجد هو المكان المفضل إلى اليوم لعقد الزواج وإعلانه بدعوة الناس إليه في المسجد.
والمسجد مصنع لصنع آلات الجهاد وإصلاحها.
حكى النووي عن بعض شيوخه: أنه لا بأس بعمل الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عملها.