للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - يستحب التسمية في أوَّل كل أمر ذي بال كالدخول، والخروج، والأكل، والشراب، والوزن، والكيل، وعدَّ النقود، واللباس، والجماع، ويلحق بها ما في معناها، وحمد الله تعالى في آخره. وقد نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية وقال: فإن الشيطان يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى، وأكل الشيطان محمول على ظاهره وأنه يأكل حقيقة إذ العقل لا يحيله، والشرع لم ينكره، بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده (١) .

٣ - وقد قيل: إن معنى ذلك هو استحسان الشيطان رفع البركة من ذلك الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه (٢) .

٤ - أن الشيطان لم يسلَّط بإذن الله تعالى على من يسمي من أجل بركة التسمية، لأن في ذكر الله تعالى ودعائه اعتصاماً من الشيطان وأعوانه، فلا يشركهم الشيطان ولا يقربهم، وبذلك تحصل البركة (٣) .

المطلب الرّابع: الذّكر والدّعاء

يعد الذكر من أفضل الطاعات، إذ هو سِرُّها وروحها، وهو أكبر من كل شيء، وأفضل من كل شيء، {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر} (٤) . ولذا فقد كان صلى الله عليه وسلم: "يذكر الله على كل أحيانه" كما جاء عند البخاري (٥) ، ومسلم (٦) ، وغيرهما.


(١) شرح صحيح مسلم (١٣/٨٨-٩٠) بتصرف، وانظر الأذكار للنووي (ص٣٠٥-٣٠٧) .
(٢) انظر: فتح الباري (٩/٥٢٢) .
(٣) فتح الباري (٩/٢٢٩) ببعض التصرف.
(٤) سورة العنكبوت: من الآية رقم (٤٥) .
(٥) الصحيح، كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها ... (١/٤٠٧) . وكتاب الأذان، باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا (٢/١١٤) وهو في الموضعين معلق.
(٦) الصحيح، كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (١/٢٨٢) .