للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم (١) القتل إلى أربعة:

١- العمد.

٢- شبه العمد.

٣- الخطأ.

٤- ما جرى مجرى الخطأ.

ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ.

التقسيم الثلاثي:

قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم (٢) ، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه (٣) ، وبه قال الشافعية (٤) والحنابلة في المعتمد عندهم (٥) القتل إلى ثلاثة أقسام:

١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه (٦) من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا (٧) .

٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله (٨) .

٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:

أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.

ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم (٩) .


(١) انظر: المغني ١١/٤٤٥، الإنصاف ٩/٤٣٣، المبدع ٨/٢٤٠.
(٢) انظر: المبسوط ٢٦/٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣٢.
(٣) انظر: المعونة ٣/١٣٠٦، المنتقى ٧/١٠٠.
(٤) انظر: الأم ٧/٢٩٩، ٣٠٠، المنهاج ٤/٣، غاية الاختصار ص/٤٥١.
(٥) انظر: المغني ١١/٤٤٢، الشرح الكبير ٢٥/٨، الإنصاف ٩/٤٣٣، الفروع ٥/٦٢٢.
(٦) خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد.
... انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، ٥٢٨.
(٧) انظر: الكافي ٢/٣٨٢، مغني المحتاج ٤/٣، المبدع ٨/٢٤١.
(٨) انظر: الاختيار ٥/٣٤، المنهاج ٤/٤، المغني ١١/٤٦٢.
(٩) انظر: المبسوط ٢٦/٦٨، الكافي ٢/٣٩١، المنهاج ٤/٤، المحرر ٢/١٢٤، كشاف القناع ٥/٥١٣.