للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: السفيه في إتلاف المال الأصح في باب القسامة (١) أنه لا يحلف (٢) .

مسألة: ولد المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان:

أحدهما – تصديقه بلا يمين.

وأصحهما – تحليفه للتهمة، فإن نكل لم يثبت اسمه إلى أن يظهر بلوغه (٣) .

ويقرب منه من شهد الوقعة من المراهقين إذا ادعى الاحتلام وطلب سهم المقاتلة يعطى إن حلف، وإن لم يحلف فوجهان:

أحدهما – يعطى ويصدق بغير يمين.

وأصحهما – لا يعطى، لفقد حجته، وهو الحلف، وقيل: النكول (٤) .

مسألة: إذا ادعى الابن على أبيه أنه رشيد (٥) وطلب فك الحجر عنه، فأنكر الأب لم يحلف (٦)


(١) القسامة - بالفتح -: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون: قسامة أيضا.
انظر: المصباح المنير ٢/٦٠٧، التعريفات ص/١٧٥، مغني المحتاج ٤/١٠٩.
(٢) انظر: الوسيط ٦/٣٩٦، روضة الطالبين في القسامة ١٠/٥، ٦، وفي الإقرار ٥/٣٥٠-٣٥١، وفي الحجر ٤/١٨٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.
(٣) انظر: الوسيط ٧/٤٢٨، فتح العزيز ١٣/٢١٦ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١٢/٤٩، نهاية المحتاج ٥/٦٦-٦٧.
(٤) انظر: التلخيص لابن القاص ص/٦٤٧، فتح العزيز ١٣/٢١٦-٢١٧ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١٢/٤٩، نهاية المحتاج ٥/٦٦.
(٥) الرشيد: هو من عرف بصلاحه في دينه وحسن تصرفه في ماله. فصلاح الدين: أن لا يرتكب من المعاصي ما تسقط به عدالته. وصلاح المال: أن يكون حافظا له غير مبذر. انظر: المهذب ١/٣٣١، مغني المحتاج ٢/١٦٨.
(٦) أي لا يحلف الأب؛ لأنه أمين، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار، فلا يثبت بقوله.

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩، مغني المحتاج ٢/١٦٦، نهاية المحتاج ٤/٣٥٧.