للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد اتفق العلماء على أن الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وحث على حضورها فقال عليه الصلاة والسلام: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وفي رواية: "بخمس وعشرين درجة" (١) وقال عليه الصلاة والسلام: "بشّر المشّاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" (٢) .

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: "من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وأنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ... " (٣) .

إذا كان هذا فضل صلاة الجماعة ومكانتها، فماذا عن حكم إعادة الجماعة وتكرارها، أعني: إذا صلى الإمام الراتب بجماعة، ثم بعد انصرافه حضر أناس فاتتهم الجماعة، فهل لهم أن يصلوا تلك الصلاة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب في المسجد أم ليس لهم ذلك؟ هذا هو موضوع البحث.


(١) رواه البخاري ٢/١٣١ ومسلم ٥/١٢٥.
(٢) رواه أبو داود ١/٣٧٩ والترمذي ٢/١٤ وقال: حسن غريب من حديث بريدة وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجه ١/٢٥٧ والحاكم ١/٢١٢.
(٣) رواه مسلم ٥/١٥٦.