للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - المعنى اللغوي: الحبس يقال: "وقف الأرض للمساكين وقفاً، أي حبسها" (١) .

ب- في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعاً لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:

١- المذهب الحنفي: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنفعة (٢) .

٢- المذهب الشافعي: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، ويصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى (٣) .

٣- المذهب الحنبلي: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة (٤) .

٤- المذهب المالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس (٥)

ثانياً- مشروعيته:

وقد دل على مشروعيته كل من:

١- القرآن الكريم: ورد في كتاب الله تعالى نصوص تحث وتدفع أتباعه على البذل والإنفاق وفعل الخيرات. والوقف إلاّ جزء من أعمال البر وفعل الخير قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (آل عمران/٩٢) .

ويقول جل من قائل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} (البقرة/٦٧) .

٢ - السنة النبوية:جاء في كتب السنة أحاديث متعددة تدل على مشروعية الوقف، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاث إلاّ من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (٦) .


(١) ابن منظور: لسان العرب. د - ت، ٩ / ٣٥٩، مادة: وقف.
(٢) المرغيناني: الهداية. د - ت، ٣ / ١٣.
(٣) النووي: تحرير ألفاظ التنبيه، ١٤٠٨هـ، ٣ / ٥٥٠.
(٤) ابن قدامة: المغني. د - ت، ٥ / ٥٩٧.
(٥) الدردير: أقرب المسالك. د - ت، ٥ / ٣٧٣.
(٦) صحيح مسلم: مصدر سابق. د - ت، ٣ / ١٢٥٥.