للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢- شروط الوقف: وهي شروط تتعلق بأركان الوقف كما يلي:

أ - شروط الواقف:

يشترط في الواقف: العقل- البلوغ - الحرية - الاختيار - ألاّ يكون محجوزاً عليه لسفه وفلس.

ب - الموقوف:

يشترط في الموقوف ما يلي: أن يكون معلوماً – أن يكون ملكاً للواقف أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائماً مع بقاء عينها.

ج - الموقوف عليه:

يشترط في الجهة الموقوف عليها ما يلي: أن يكون الموقوف عليه جهة بر أن يكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة أن لا يعود الوقف على الواقف وفيه أقوال مختلفة، ذكرها الشيرازي (١) ، ولموضوع الوقف من الجانب الفقهي مداخل وأبواب كثيرة لم يتطرق إليها الباحث لأنها من الأمور الخاصة بالفقهاء. بل اكتفى بأخذ ما يتناسب مع بحثه.

من خلال ما تقدم وقفنا على المعنى اللغوي والاصطلاحي للوقف ومشروعيته والحكمة منه ثم أركانه وشروطه والفصل التالي من الدراسة يتناول أثر الوقف في المجتمع المسلم وذلك بعرض موجز للوقف قبل الإسلام ثم بعد ظهور الدين الإسلامي من خلال سرد بعض النماذج الوقفية.

الفصل الثاني: أثر الوقف في المجتمع المسلم

أولاً- الوقف عند غير المسلمين:

لقد عرفت البشرية قبل الإسلام شيئاً عن الوقف، وقد ورد أن الوقف قد عرف عند الفراعنة في مصر إذ ذكر بعض المؤرخين أنه قد عثر على صورة وثيقة تبين أن والداً وهب ولده الأكبر أعياناً وأمره بصرف غلالها على إخوانه على أن تكون تلك الأعيان غير قابلة للتصرف فيها (٢) .

كما عرف الرومان الوقف إذ ينسب لجستنيان إمبراطور الرومان أنه قال: "إن الأشياء المقدسة كالمعابد، والنذور، والهدايا، ومما يخصص لإقامة الشعائر الدينية لا تجوز أن تباع أو ترهن، ولا يجوز أن يمتلكها أحد" (٣) .


(١) الشيرازي: المهذب، مصدر سابق. د - ت، ١ / ٤٤١.
(٢) يكن: الوقف في الشريعة والقانون. ١٣٨٨هـ، ١٨٣.
(٣) الكبيسي: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. ١٣٩٧، ١/٢٥.